عبد الملك الجويني
557
نهاية المطلب في دراية المذهب
والولاء ، ويزوجها إذا كان ابنَ عمها ( 1 ) ، ويقال : البنوة لا تقبل الولاية ، ولكنها لا تنافيها بجهةٍ أخرى . والوجه الثاني - أن الابن لا يتحمل ؛ فإنه بعضُ الجاني ، ويعظم عليه الضرب على بعضه ، كما يعظم عليه الضرب في نفسه ، وهذا لا يختلف بأن يكون ابن عم أو لا يكون كذلك ، فرجع حاصل الخلاف إلى أن البنوة تنافي تحمل العقل أم لا تقتضي تحمل العقل ؟ . . .
--> ( 1 ) أي ابن ابن عمها .